الشهيد الأول

436

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

* ولو نذر المملوك قبل الإذن لم يقع وإن تحرّر ، ولو أجاز المالك فإشكال . ولا يقع نذر الكافر ولكن يستحبّ له الوفاء به لو أسلم ، ولو نذر المسلم ولم يقصد التقرّب به إلى الله تعالى لم يقع .

--> ( 1 ) منهم ابن البرّاج في « المهذّب » ج 2 ، ص 404 ، وابن إدريس في « السرائر » ج 3 ، ص 39 ، والمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 133 ، 144 . ( 2 ) « الكافي » ج 7 ، ص 440 ، باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور ، ح 6 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 227 ، ح 1070 ، باب الأيمان والنذور والكفّارات ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 285 ، ح 1050 ، باب في الأيمان والأقسام ، ح 42 .